السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

396

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن

وقال أبو يوسف : عليه حكومة الألم . وقال محمد : يجب دفع قدر ما أنفق من اجرة الطبيب وثمن الدواء . ولدى الشافعيّة وجهان : أحدهما : لا شيء عليه ، والآخر : يفرض القاضي شيئاً باجتهاده « 1 » . 2 - الشهادة على الدامية : وأماّ الشهادة على الدامية فقد ذهب بعض فقهاء الإماميّة : إلى أنّه لو قال الشاهد : أسالَ دَمَه فماتَ ، قُبل في الدامية خاصّة ؛ لأنّه أقل ما يسيل به الدم وقدر متيقّن ، ولا يثبت بهذه الشهادة ما زاد عليها فضلًا عن القتل ؛ لاحتماله وعدم صراحته في استناد الموت إلى الجناية « 2 » ، وهذا خلاف قولهم في موضوع آخر أنّ قوله : ( فمات ) صريح في القتل ، وتحقيقه في محلّه « 3 » . وذهب بعض الشافعيّة : إلى أنّه تثبت الدامية بقوله : ضربه فأدماه ، أو فأسال دمه ، لا بقوله : فسال دمه ؛ لاحتمال سيلانه بغير الضرب « 4 » . ولو قال : ضربه بسيف فجرحه فمات ، لم يثبت القتل ؛ لاحتمال أن يكون مات بسبب آخر « 5 » . ( انظر : دعوى ، قصاص ) دَبِّى ( انظر : جراد )

--> ( 1 ) حاشية الدسوقي 4 : 250 ، 251 ، 269 ، 270 . الفواكه الدواني 2 : 263 . حاشية ابن عابدين 5 : 354 ، 373 ، 376 . بدائع الصنائع 7 : 309 ، 316 ، 324 . الهداية 4 : 82 ، 187 . الاختيار 5 : 42 . مغني المحتاج 4 : 26 ، 59 . نهاية المحتاج 7 : 268 ، 306 ، 325 . روضة الطالبين 9 : 265 ، 309 . المغني 7 : 710 ، 8 : 56 - 57 . كشّاف القناع 6 : 51 - 52 ( 2 ) المبسوط ( الطوسي ) 2 : 250 . تحرير الأحكام 5 : 471 . مسالك الأفهام 15 : 181 . ( 3 ) انظر : مسالك الأفهام 15 : 181 . كشف اللثام 11 : 116 . جواهر الكلام 42 : 211 . ( 4 ) فتح الوهاب 2 : 263 ، ط دار الكتب العلمية . مغني المحتاج 4 : 119 ، ط دار إحياء التراث العربي . ( 5 ) مغني المحتاج 4 : 119 .